فهرس الكتاب
22 العفو في قتل العمد ( مالك أنه أدرك من يرضى ) بفتح أوله وضمه أي من يرضى هو وغيره ( من أهل العلم يقولون ) جمع على معنى من ( في الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له وأنه أولى ) أحق ( بدمه من غيره من أوليائه من بعده ) وقد جاء في الحديث من عفا عن قاتله دخل الجنة
( مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب ) يثبت ( له ) بإنفاذ مقتله ( أنه ليس على القاتل عقل ) دية ( يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه ) فيلزمه ( والقاتل عمدا إذا عفي عنه يجلد مائة ويسجن سنة ) كاملة
( وإذا قتل الرجل عمدا أو قامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز )
ماض ( على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه ) إنما الأمر للبنين
23 القصاص في الجراح ( مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل ) جبرا على الجاني لأن الواجب عليه القود ( ولا يقاد ) يقتص ( من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإنه جاء جراح المستقاد منه ) أي الجاني ( مثل جراح الأول حين يصح فهو القود ) الكامل
( وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء ) لا عقل ولا دية ( وإن برأ جرح