فهرس الكتاب
الآية لهن ( وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة ( والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها ) لأن عموم الآية شامل له ولهن ( قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ) بكسر الزاي يرجع ( ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم ) أي مدة كونه لم ( يلتعن في الخامسة إنه ) بكسر الهمزة ( إذا نزع ) رجع ( قبل أن يلتعن جلد الحد ) لأنه قذفها ( ولم يفرق بينهما ) لأن الفرقة مختصة بلعانها
( وفي الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل ) منك ( قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها ) لنفيه
( وفي الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها وإن ملكها ) الواو للحال ( وذلك أن السنة مضت أن الملاعنين لا يتراجعان أبدا ) وقد قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا
( وإذا لاعن الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق ) وإن كان اللعان فسخا لكن لما يعلم صدق الزوج واحتمل أنه أراد تحريمها وإسقاط حقها في نصف الصداق اتهم في ذلك وألزم نصفه أو مراعاة للقول بأنه طلاق
14 ميراث ولد الملاعنة ( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة ) بفتح العين وكسرها وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها ( وولد الزنى أنه إذا مات ورثته أمه حقها ) بالنصب بدل من ضمير ورثته ( في كتاب الله تعالى ) الثلث أو السدس ( و ) ورث ( إخوته لأمه حقوقهم ) السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ( ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة ) أي معتقة ( وإن كانت عربية ) أي حرة أصلية ( ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم ) السدس ( وكان ما بقي للمسلمين ) يجعل في بيت ما لهم