فهرس الكتاب
اللوح المحفوظ ( إن الله بكل شيء عليم ) ومنه حكمة الميراث والآية وإن كان سياقها في أنهم أولى في الإرث من التوارث بالإيمان ولهجرة المذكور في الآية التي قبلها لكن الإمام استدل بعموم لفظها على ما ذكره أيضا
( قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخو الأب للأب والأم بالميراث ) فيقدم عليهم فيمنعهم الميراث ( وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي ) فيقدم على الجد
12 من لا ميراث له ( مالك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ) تأكيد لسابقه ( والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا ) ولو لم يكن وارث غيرهم بل يكون لبيت المال ( وأنه لا يرث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ) يعني الأربعة المذكورة ( برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين ) في الكتاب أو السنة ( وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها ) السدس أو الثلث ( وميراث البنات من أبيهن ) ومثلهن بنات الابن ( وميراث الزوجة من زوجها ) الربع أو الثمن ( وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب ) في قوله { وله أخت فلها نصف ما ترك } النساء 176 الآية ( وميراث الأخوات للأم ) في آية الشتاء { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } النساء 11 الآية فهؤلاء الخمس نسوة الوارثات بنص الكتاب بإدخال بنات الابن في البنات حيث لا بنات ( وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ) أنه أعطاها السدس ( و ) السابعة ( المرأة ترث من أعتقت هي نفسها ) بالرفع تأكيد ( لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { فإخوانكم في الدين ومواليكم } سورة الأحزاب الآية