فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 2136

به أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم وحرفوه عن مواضعه

( وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه ) يشتريه ( المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض ) يقصد ( به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه ) تحريما ( وأنهى عنه ) تحريما وكأنه أتى به إشارة إلى أن مراده بالكراهة التحريم ( فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين ) بحج أو عمرة ( فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به ) أي يجوز له شراؤه ( قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ) إذا كان في بيته ( ولا بأس أن يجعله عند أهله ) أي يبقيه عندهم وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه وهو معه إلى أهله

قال ابن عبد البر كذا ليحيى وطائفة

وزاد ابن وهب وطائفة في الموطأ قال مالك من أحرم وعنده شيء من الصيد قد استأنس ودجن فليس عليه أن يرسله ولا شيء عليه إن تركه في أهله

قال ابن وهب وسألت مالكا عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريه ثم يحرم وهو معه في قفص فقال يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه

فتحصيل قول مالك إن كان عنده الصيد حين إحرامه أرسله من يده وإن كان في أهله فلا شيء عليه

وقاله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعي في أحد قوليه والآخر ليس عليه إرساله كان في يده أو أهله

( قال مالك في صيد الحيتان ) وغيرها من صيد البحر ( في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك ) كالغدير ( إنه حلال للمحرم أن يصطاده ) بنص القرآن

قال ابن عبد البر البحر كل ماء مجتمع من ملح أو عذب قال تعالى { وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } سورة فاطر الآية 12 فكل ما كان أغلب عيشه في الماء فمن صيد البحر

25 ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت