لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة
( وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح ) ولكن لا يختص الحكم بهما لما أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة زاد في رواية ابن عدي بإسناد حسن قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر ولذا قال مالك من دخل المسجد وأقيمت الصلاة فلا يركعهما وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف فوت ركعة ركعهما خارجه لا في أفنيته التي تصلى فيها الجمعة وإن خاف فوات الركعة الأولى دخل وصلى معه ثم يصليهما بعد الشمس
3 رح 284 ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس ) وحلت النافلة
( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ) أبيه ( القاسم بن محمد ) أنه صنع ( مثل الذي صنع ابن عمر ) من قضائهما بعد الشمس قال ابن عبد البر فيه دليل على أنهما من مؤكدات السنن وأجاز الشافعي وعطاء وعمر بن دينار قضاءهما بعد سلام الإمام من الصبح وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس واحتج الشافعي بحديث عمرو بن قيس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت صلى الله عليه وسلم
68 فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضاد معجمة أي زيادة والفذ بالمعجمة المنفرد يقال فذ رجل من أصحابه إذا بقي وحده
رح 286 ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال صلاة الجماعة تفضل ) بفتح أوله وسكون الفاء وضم الضاد ( صلاة الفذ ) بفتح الفاء وشد المعجمة أي المنفرد ولمسلم من رواية عبيد الله بضم العين عن نافع عن ابن عمر صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ( بسبع وعشرين درجة ) قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعا وعشرين