فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 2136

كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت وقالوا لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت

وأورد الإمام وغيره هذا الكتاب بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغيرهما أهمه الصلاة عليه لما فيه من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه

125 غسل الميت ( مالك عن جعفر ) الصادق لصدقه في مقاله ( ابن محمد ) الباقر لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص ) قال وأسند في غير الموطأ عن جابر وهو عن عائشة أصح قال وهو حديث مشهور عند العلماء وأهل السير والمغازي

وقال الباجي يحتمل أن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه وقال الشافعي لا يجرد ويغسل فيه وقد قالت عائشة لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه

( مالك عن أيوب بن أبي تميمة ) بفوقية بلفظ واحدة التمائم واسمه كيسان ( السختياني عن محمد بن سيرين ) الأنصاري مولاهم ( عن أم عطية ) اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت