فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 2136

بملك اليمين ) لعموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } النساء 3 ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين للقاعدة أن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك وكل من منع وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك

16 ما جاء في الإحصان ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ) تفسيرا لقوله تعالى { والمحصنات من النساء } سورة النساء الآية 24 هن أولات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج ( ويرجع ) ذلك ( إلى أن الله تعالى حرم الزنى ) وكذا روى نحوه عن علي وابن مسعود فمعنى قوله { إلا ما ملكت أيمانكم } سورة النساء الآية 24 عندهم تملكون عصمتهم بالنكاح وبالشراء أي بجعل إلا للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة فقوله { إلا ما ملكت أيمانكم } سورة النساء الآية 24 يعني منهن لهدم السبي النكاح وبه قال الأكثر والأئمة الأربع وهو الصواب والحق وقيل المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهم فإذا بيعت أمة متزوجة كان ذلك طلاقا وحلت لمشتريها بملك اليمين ويرده أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة بعد ما بيعت وعتقت فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها قاله أبو عمر ملخصا

( مالك عن ابن شهاب ) سماعا ( وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته ) ولا يحصنها ( قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك ) الذي قاله ابن شهاب والقاسم وهو ( تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها ) أصابها ( فقد أحصنته ) فهو إيضاح لما أفاده اسم الإشارة

( قال مالك تحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن ) بضم الفوقية ( الحرة العبد إلا أن يعتق ) أي يعتقه سيده ( وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت