فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 2136

بلا أذان ولا إقامة إسناده صحيح

وفي النسائي عن ابن عمر خرج صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ( قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار قاله الباجي

واختلف في أول من أحدث الأذان فيها فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية وللشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد فأحدثه الحجاج حين أمر على المدينة ولابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن أول من أحدثه زياد بالبصرة

وقال الداودي مروان وكل هذا لا ينافي أنه معاوية وقال ابن حبيب أول من أحدثه هشام

وروى ابن المنذر عن أبي قلابة أول من أحدثه عبد الله بن الزبير

وفي البخاري أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها بالبناء للمجهول لكن في ابن أبي شيبة أن ابن عباس قال لابن الزبير لا تؤذن لها ولا تقم فلما ساء ما بينهما أذن وأقام أي ابن الزبير

وفي مسلم عن جابر قال لا أذان لصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء وبه احتج المالكية والجمهور على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة واستدل الشافعي على استحباب قول ذلك بما رواه عن الثقة عن الزهري كان صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ) تابع مالكا على روايته عن نافع موسى بن عقبة وروى أيوب عن نافع ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى ويحتمل أن يفعل هذا عند اعتكافه يبين ذلك مبيته في المسجد

ورواية مالك في غير اعتكافه وإلا فرواية مالك ومن تابعه أولى وهو مستحب عند علماء المدينة وجماعة من أهل العراق والشام وقال غيرهم إن فعله فحسن والطيب يجزى منه قاله الباجي

104 الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت