فهرس الكتاب

الصفحة 1675 من 2136

( فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليس هم ابتدؤوا العتق ولا أثبتوها ) أي العتاقة التي عبر بها أولا فلذا أنث ( ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت ) بالبناء للمفعول ( الولاء له ) بالسنة ( فلا يحمل ذلك في مال غيره ) ووافقه الجمهور وحجتهم مع مفهوم الحديث أن السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا ( إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله وأن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر ) لأنه لم ينفذ حقه وهو الثلث وحاصله تخصيص التكميل في الحديث بحياة المعتق للبعض أو إيصائه بذلك بعد موته إما أن أوصى بعتق البعض فلا يكمل للتوجيه الوجيه الذي قاله

( ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه أعتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده ) أي يوصي بعتقه ( بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ) لأن له الرجوع في الوصية ( ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش ) أي صح من مرضه دون نظر لثلث

( وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله ) لعدم الحجر عليه

2 الشرط في العتق ( مالك من أعتق عبدا له فبت عتقه ) أي نجزه ( حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت