فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 2136

ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ) قال الطيبي والكرماني ما نافية وله شيء صفة امرىء ويوصى فيه صفة لشيء ويبيت ليلتين صفة ثالثة والمستثنى خبر ومفعول يبيت محذوف تقديره ذاكرا أو آمنا

وقال ابن التين تقديره موعوكا والأول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض نعم قال العلماء لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب

( قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ) منع ( ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ) فدل الحديث على أن عقد الوصية غير لازم ( وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره ) فلو لم يكن له رجوع لزم الحجر ( والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير ) لأنه عقد حرية

43 جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) محمد بن عمرو ( بن حزم ) بمهملة وزاي ( عن أبيه ) أبي بكر اسمه وكنيته واحد ( أن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم الزاي نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار من كبار التابعين ويقال له رؤية وأبوه صحابي ( أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا ) بالمدينة ( غلاما يفاعا ) بفتح التحتية والفاء بزنة كلام مرتفعا ( لم يحتلم من غسان ) بفتح الغين المعجمة وشد السين المهملة قبيلة من الأزد ( ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ) فهل يوصي لها ( فقال عمر بن الخطاب فليوص لها قال ) عمرو ( فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم ) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ( قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه ) أي الغلام ( التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي ) راوي الخبر المذكور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت