فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2136

108 الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما كذا ترجم عقب الأولى وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء إذ لا خلاف في جواز النفل قبل الغدو إلى المصلى لمن تأخر لحل النافلة فيتنفل ثم يغدو إليها قاله الباجي وأبو عمر

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( أن أباه القاسم ) أحد الفقهاء ( كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات ) في المسجد بعد طلوع الشمس

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد ) قبل أن يذهب إلى المصلى قال أبو عمر فعل القاسم وعروة خلاف فعل ابن المسيب لأنهما كانا يركعان في المسجد قبل أن يغدوا إلى المصلى والركوع إنما يكون حين تبيض الشمس ولا يكون أثر صلاة الصبح وروي عن ابن عمر كفعل ابن المسيب كل مباح لا حرج فيه

109 غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة رح 440 من إضافة المصدر لمفعوله أي انتظار الناس سماع الخطبة

( قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ( في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ) بارتفاع الشمس قيد رمح ويزاد على ذلك قليلا لاجتماع الناس ومجيء من بعد وآخر وقتها زوال الشمس لا وقت لها غيره قاله الباجي

قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها وإنما تجوز عند جواز النافلة لحديث عبد الله بن بسر خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح

رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وعلقه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت