فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 2136

يسم قبيلة ) بعينها ( أو امرأة بعينها فلا شيء عليه ) للحرج والمشقة وربما أداه إلى العنت ( قال مالك وهذا أحسن ما سمعت ) في ذلك وإنما لم يلزمه حكم اليمين وإن أبقى لنفسه التسري لأن كل أحد لا يقدر عليه ولأن الزوجة أضبط لما له من السرية

( قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا ) لشيء عينه ( فحنث قال أما نساؤه فطلاق ) وفي نسخة فطلق ( كما قال ) لوقوعه على المحل ( وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها ) كزينب ( أو قبيلة ) كتميم ( أو أرضا ) كمن الأرض الفلانية ( أو نحو هذا ) بلدا كمصر ( فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه ) ليس عليه غيره

28 أجل الذي لا يمس امرأته ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها ) لاعتراض ونحوه ( فإنه يضرب له أجل سنة ) بالإضافة وتنوين أجل فسنة بالنصب ( فإن مسها وإلا فرق بينهما ) رفعا للضرر

( مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه ) المرأة ( إلى السلطان ) أي الحاكم ( قال بل من يوم ترافعه ) ترفعه ( إلى السلطان ) الحاكم ( قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها ) منعه عن جماعها مانع ( فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما ) ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر كما بين في الفروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت