فهرس الكتاب
بعضهم بقول عائشة لو رأى الخ في منع النساء مطلقا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنه فقالت لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل على رواية من روى إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ورواية الأكثر بدون الليل واستنبط من قول عائشة أيضا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه مسلم وغيره والله أعلم
115 الأمر بالوضوء لمن مس القرآن رح 470 ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو ( بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ) بن زيد بن لوذان الأنصاري شهد الخندق فما بعدها وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على نجران مات بعد الخمسين وقيل في خلافة عمر وهو وهم ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) أي متوضىء قال الباجي هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب وصحة الرواية على وجه المناولة لأنه صلى الله عليه وسلم دفعه إليه وأمره بالعمل بما فيه
وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح انتهى
وتابع مالكا على إرساله محمد بن إسحاق عند البيهقي وهو حديث طويل فيه أحكام قال البيهقي ورواه سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده موصولا بزيادات كثيرة في الزكاة والديات وغير ذلك ونقص عما ذكرنا
( قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ) بكسر العين حمالته التي يحمل بها ( ولا على