فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 2136

النساء الآية 19 ) وهو الظاهر لقوله في الحديث إذا تزوج البكر على الثيب وإذا تزوج الثيب على البكر وقد قال ابن العربي القول بأن ذلك لها وإن لم يكن له زوجة لا معنى له ولا يتصور ولا يلتفت إليه

( قال مالك وذلك ) المروي بالفرق بين الثيب والبكر ( الأمر ) المعمول به ( عندنا ) بالمدينة وبه قال أكثر العلماء خلافا لأهل الرأي والحكم وحماد في أن البكر والثيب في القسم سواء والطارئة مع من عنده سواء فما جلس عند الطارئة حاسبها به وجلس عند أزواجه مثله وخلافا لقول ابن المسيب والحسن والأوزاعي يقيم عند البكر سبعا والثيب أربعا فإذا تزوج بكرا على ثيب مكث ثلاثا وإذا تزوج ثيبا على بكر مكث يومين قال عياض والسنة تخالف الجميع

( فإن كانت له امرأة غير الذي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها ) وبهذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة في قوله يحاسبها لان العدل واجب ابتداء ودواما للظواهر الآمرة بالعدل والحديث يرد عليه لأن اللام في للبكر وللثيب للملك وملك الإنسان لا يحاسبه به وأيضا لو حوسبت لم يبق للفرق بين البكر والثيب وجه ولا فرق بين السبع والثلاث وبين سائر الأعداد إذا كان القضاء واجبا في الجميع قاله المازري

5 ما لا يجوز من الشرط في النكاح ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرجها من بلد قال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء ) وإن كان الأفضل الوفاء بالشرط قال ابن عبد البر جاء هذا البلاغ متصلا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال رفع إلى علي رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال علي شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه ولم ير لها شيئا أي شرط أن لا يخرجها من دارها وشرط الله قوله { أسكنوهن من حيث سكنتم } الطلاق 6 وجاء عن جماعة أعلاهم عمر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت