فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 2136

واستدل به على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلي عليه وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك

ابن عبد البر أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بقرب دفنه وأكثر ما قالوا في ذلك شهر وقال غيره اختلف في أمد ذلك فقيده بعضهم بشهر وقيل ما لم تبل الجثة وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهذا هو الراجح عند الشافعية وقيل يجوز أبدا ومحل الخلاف ما عدا قبور الأنبياء فلا يجوز الصلاة عليها لأنا لم نكن من أهل الصلاة عند موتهم قال الإمام أحمد رويت الصلاة على القبر عن النبي من ستة وجوه حسان كلها قال ابن عبد البر بل من تسعة كلها حسان وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت والخمسة في صلاته على المسكينة وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر وحديث الحصين بن وحوح في صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة بن البراء ثم رفع يديه وقال اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه

وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أنه رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها وحديث أنس أنه صلى على امرأة بعدما دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرها

وكذا ورد من حديث بريدة وعند البيهقي بإسناد حسن كما قدمنا وهو في المسكينة فهي عشرة أوجه

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك ) بعد سلام الإمام وبه قال مالك وأكثر الفقهاء وقال ابن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي لا يقضي واختلف الأولون فقال مالك والليث وابن المسيب يقضي نسقا بلا دعاء بين التكبير وقال أبو حنيفة يدعو بين تكبير القضاء واختلف فيه عن الشافعي

130 ما يقول المصلي على الجنازة ( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) بكسر العين فيهما ( المقبري عن أبيه ) واسمه كيسان ( أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله ) أي حياته ( أخبرك ) بزيادة عن سؤالك ففيه جواز ذلك إذا أراد تعليمه ما يعلم أن به حاجة إليه ( أتبعها ) بشد التاء أي أسير معها ( من أهلها ) لأني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت