فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 2136

وقال أبو عمر اتفق الخلفاء الأربع على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة وبه قال الأئمة الثلاثة

وقال أحمد وأبو ثور تصح الهبة والصدقة بلا قبض وروي ذلك عن علي من وجه لا يصح

( وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك ) عبد الرحمن ومحمد ( وأختاك ) يريد من يرثه بالبنوة لأنه ورثه معهم زوجتاه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة وأبوه أبو قحافة وإن روي أنه رد سدسه على ولد أبي بكر ( فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا ) كناية عن شيء كثير أزيد مما وهبه لها ( لتركته ) اتباعا للشرع وطلبا لرضاك ( إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال أبو بكر ذو ) أي صاحبة ( بطن ) بمعنى الكائنة في بطن حبيبة ( بنت خارجة ) بن زيد بن أبي زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي صحابية بنت صحابي شهد بدرا وآخى النبي بينه وبين أبي بكر ويقال أنه استشهد بأحد ( أراها ) بضم الهمزة أظنها ( جارية ) أنثى فلذا قلت أختاك فكان كما ظن رضي الله عنه سميت أم كلثوم قال ابن مزين قال بعض فقهائنا وذلك لرؤيا رآها أبو بكر

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ) بدون إضافة ( القاري ) بشد الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ( أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ) بفتح أوله وثالثه يعطون ( أبناءهم نحلا ) بضم فسكون عطية بلا عوض ( ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو ) أي الأب ( قال ) قرب موته ( هو لابني قد كنت أعطيته إياه ) ليحرم باقي ورثته ولا يصح له ذلك لعدم الحوز في حياته ( من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون ) بالتاء أي النحلة وبالياء الذي نحل ( إن مات لورثته فهو باطل ) لأن الحيازة شرط في صحة الملك للهبة

34 ما لا يجوز من العطية ( مالك الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية دلا يريد ثوابها ) ممن أعطاها له بل أراد ثواب الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت