فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2136

موته ) زاد في رواية لمسلم وأبي داود ولم يكن له مال غيرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا وفسر في رواية أخرى وهي لو علمت ذلك ما صليت عليه فدعاهم ( فأسهم ) أي أقرع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد ) ولمسلم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وبه احتج من أبطل الاستسعاء لأنه لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت وأجاب من أثبته بأنها واقعة عين فيحتمل أنها قبل مشروعية الاستسعاء وباحتمال أنه مشروع إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له عتقه

( قال مالك فبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم ) ومعلوم أن بلاغه صحيح وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران كما رأيت

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان ) بفتح الهمزة والموحدة فألف فنون ( ابن عثمان ) بن عفان على المدينة ( أعتق رقيقا له كلهم ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم ) أي أقرع ( على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم ) ورق الثلثان عملا بالحديث وفائدة ذكر هذا عقبه مع أن الحجة به بيان اتصال العمل به فلا يتطرق احتمال نسخه

4 مال العبد إذا عتق ( مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق ) بفتح الهمزة والفوقية وبضم الهمزة وكسر الفوقية لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية ( تبعه ماله ) إلا أن يستثنيه السيد قبل أن يعتقه قال أبو عمر قالوا لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري

( قال مالك ومما يبين ذلك ) وأبدل من هذه الإشارة قوله ( أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ) كما قال ابن شهاب

( وأن المكاتب إذا كوتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت