فهرس الكتاب
واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت ) أي وجدت فيما مضى ( قط إلا على رجل واحد ) لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم
3 القسامة في قتل الخطأ ( قال مالك القسامة في قتل الخطأ ) صفتها أنه ( يقسم الذين يدعون الدم ويستحقون بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على ) قدر ( قسم مواريثهم من الدية ) فإذا كانا اثنين حلف كل خمسا وعشرين
( فإن كان في الأيمان كسور ) كابن وبنت ( إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان ) أي أكثر كسورها ( إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين ) فتحلف البنت سبعة عشر يمينا لأن كسرها أكثر من كسر الابن
( فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد ) لأنه لا يحلف فيه أقل من رجلين عصبة كما تقدم
4 الميراث في القسامة ( مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ) أي ما فرضه فيه من الإرث ( يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى ) أقرب ( الناس بميراثه ) من عصبة ( مع النساء ) كبنتين وأخ وابن عم فلا شيء له والثلث للأخ لأنه