فهرس الكتاب
9 زكاة العروض ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن زريق ) قال الباجي رواه يحيى بتقديم الراء والصواب بتقديم الزاي أي المنقوطة وعليه جمهور الرواة وهو لقب واسمه سعيد ( بن حيان ) بفتح الحاء المهملة والتحتية الثقيلة وفي التقريب في حرف الراء رزيق بن حيان الدمشقي أبو المقدام ويقال بتقديم الزاي قيل اسمه سعيد ورزيق لقب صدوق مات سنة خمس ومائة وله ثمانون سنة ( وكان ) رزيق ( على جواز مصر ) أي موضع يؤخذ منهم فيه الزكاة قاله البوني ( في زمان الوليد وسليمان ) ابني عبد الملك بن مروان ( و ) في زمان ابن عمهما ( عمر بن عبد العزيز ) بن مروان الخليفة العادل وليها بعد سليمان باستخلافه له ( فذكر ) رزيق ( أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا ) تمييز ( دينارا ) مفعول خذ ( فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ) فإن نقصت أقل فالزكاة قال ابن القاسم لم يأخذ مالك بهذا وقال لا زكاة في الناقصة ولو قل إلا مثل الحبة والحبتين فالزكاة ومعناه لم يأخذ بظاهره قاله الباجي وقال أبو عمر اشتراطه نقص ثلث دينار رأي واستحسان فهو يضارع قول مالك فيما مضى ناقصة بينة النقصان والأولى ظاهر حديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة فما صح أنه دون ذلك قل أو كثر لا زكاة فيه ( ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول ) قال أبو عمر سلك عمر بن عبد العزيز طريق عمر بن الخطاب فإنه كتب إلى عامل أيلة خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ثم اكتب له براءة إلى السنة وخذ من التاجر المعاهد من كل عشرين درهما ورهما ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم وليس في كتاب ابن الخطاب أن يكتب للذمي بما يؤخذ منه كتاب إلى الحول وهو دليل مالك أنه يؤخذ منه كلما تجر من بلده إلى غير بلده