رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم ) الخطاب وإن كان بحسب اللفظ للحاضرين لكن الحكم عام لأن حكمه على الواحد حكم على الجماعة إلا بدليل منفصل وكذا حكم تناوله للنساء
( الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ) ليفرغ نفسه لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه ففيه أنه لا يصلي أحد وهو حاقن فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك أحب أن يعيد في الوقت وبعده
وقال أبو حنيفة والشافعي لا إعادة إن لم يترك شيئا من فرائضها
قال الطحاوي لا خلاف أنه لو شغل قلبه شيء من الدنيا لم تستحب الإعادة فكذا البول
قال أبو عمر أحسن شيء في هذا الباب حديث عبد الله بن الأرقم هذا وحديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه أبو داود وأجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها تجزئه فكذلك الحاقن وإن كان يكره للحاقن صلاته كذلك فإن فعل وسلمت صلاته أحزأه وبئس ما صنع
وما روي مرفوعا لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا لا حجة فيه لضعف إسناده ولو صح فمعناه أنه حاقن لم يتهيأ له إكمال صلاته على وجهها انتهى
والحديث رواه النسائي عن قتيبة بن سعد عن مالك به
( مالك عن زين بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه ) من شدة الحقن ورخص في ذلك جماعة
95 انتظار الصلاة والمشي إليها ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي ونون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله قال الملائكة ) الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك كل محتمل قاله الحافظ العراقي وتبعه تلميذه في فتح الباري وقال غيرهما الجمع المحلى بأل يفيد الاستغراق ( تصلي على أحدكم ) أي تستغفر له قيل عبر بتصلي ليتناسب الجزاء والعمل ( ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ) صلاة تامة لأنه قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال ابن أبي جمرة زاد في رواية للبخاري ينتظر الصلاة ومفهومه أنه إذا انصرف من مصلاه انقضى ذلك لكن مقتضى