فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 2136

يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب ) لقوة الغرر وإن جاز أصله في الرهن

12 القضاء في الرهن من الحيوان ( مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان ) من كل ما لا يغاب عليه ( فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وأن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا ) وكذا إذا ادعى إباق العبد وهروب الحيوان فلا ضمان ما لم يتبين كذبه كدعواه ذلك بحضرة عدول فأنكروه

( وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله ) كثياب وعروض وعين وحلي وكل ما يكال أو يوزن مما يغاب عليه ( فهو من المرتهن ) قال عنه ابن القاسم إلا أن تقوم بينة بهلاكه فلا يضمن ( وهو ) حيث لا بينة ( لقيمته ضامن ) فإن اتفقا على وصفه حكم بقيمة تلك الصفة ( ويقال ) إذا اختلفا ( له صفه فإذا وصفه أحلف على صفته ) أنها كما وصف ( و ) على ( تسمية ما ) أي الدين الذي ( له فيه ) أي في الرهن أي في مقابلته قال الباجي يريد إذا اختلفا في قدر الدين ( ثم يقومه أهل البصر ) أي الخبرة ( بذلك ) الوصف الذي حلف عليه ( فإن كان فيه ) أي قيمة الرهن ( فضل ) زيادة ( عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن وإن كان ) قيمة الرهن ( أقل مما سمى ) المرتهن من الدين ( حلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل ) الزائد ( الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي ) أي لزمه أن يعطي المرتهن ( ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن ) لأن المرتهن صار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت