فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 2136

بيان لما أفاده اسم الإشارة ( وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ) لا يعارضه ما مر عنه مسندا أنه كان يهل يوم التروية أي ثامن الحجة واحتج له بالقياس على الفعل النبوي لحمله على أنه كان يفعل الأمرين جمعا بينهما والصحيح أن كان لا تفيد الاستمرار

وفي الفتح أن ابن عمر كان يرى التوسعة في ذلك انتهى

وروى عبد الرزاق عن نافع أهل ابن عمر مرة بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين راح إلى منى وروى أيضا عن مجاهد قلت لابن عمر أهللت فينا إهلالا مختلفا قال أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما وليس كذلك كنا نفعل قلت فبأي شيء تأخذ قال نحرم يوم التروية

( ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ) فيطوف ويسعى

( وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه ) لأن شرط الإحرام الجمع بين الحل والحرام ولأن العمرة زيارة البيت وإنما يزار الحرم من خارج الحرم كما يزار المزور في بيته من غير بيته قاله أبو عمر

15 ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ) بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ( أنها أخبرته ) أي عبد الله ( أن زياد بن أبي سفيان ) بن حرب قال الحافظ كان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه وقيل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت له زيادا على فراشه فكان ينسب إليه فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه وابنته وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافته سنة ثلاث وخمسين

ووقع في مسلم عن يحيى عن مالك أن ابن زياد وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه قال النووي وجميع من تكلم على مسلم والصواب ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت