فهرس الكتاب
في المعتمر من المواقيت كما ترى بعد لأن عروة كان يحرم من ميقات المدينة لأنه مدني
( قال مالك فيمن أحرم من التنعيم ) زاد في المدونة أو الجعرانة أو نحوهما ( أنه يقطع التلبية حين يرى البيت ) وفي المدونة يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام كل ذلك واسع
وفي أبي داود عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر
ومحمد بن أبي ليلى تكلم فيه جماعة من الأئمة وقد أعله أبو داود فقال رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا
( قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم ) زاد في المدونة ثم لا يعاودها ( قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك ) تقدم قريبا روايته لذلك عن نافع عنه وعادته إطلاق البلاغ على الصحيح
19 ما جاء في التمتع هو على المعروف الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة قال أبو عمر لا خلاف أن المراد بقول الله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } سورة البقرة الآية 196 الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده ومنه أيضا فسخ الحج إلى العمرة انتهى
( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب ) الهاشمي المدني مقبول ( أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري ( والضحاك بن قيس ) بن خالد بن وهب الفهري الأمير المشهور صحابي قتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين ( عام حج معاوية بن أبي سفيان ) وكان أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين ذكره ابن جرير والمراد الأولى لأن سعدا مات سنة خمس وخمسين على الصحيح
( وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ) أي الإحرام بأن يحرم بها في أشهره ( فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله ) لأنه تعالى قال { وأتموا الحج والعمرة لله } سورة البقرة الآية 196