فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2136

التصرف كله وكما جاز بيعه جاز قرضه وأجاز الجمهور استقراض الحيوان والسلم فيه لحديث أبي رافع وإيجابه صلى الله عليه وسلم دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد المجتمع على ثبوتها وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة فكذلك القرض والسلم ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه وادعوا نسخ حديث أبي رافع بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله

وقال داود وطائفة من الظاهرية لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع ولحديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع

وقال الحجازيون معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلا

وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده على مملوك بصفة وأجاز الجميع النكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم اه ببعض اختصار

وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نصا ولا ظاهرا ولذا قال عياض لا يصح دعوى النسخ بلا دليل

45 ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع ) بالجزم على النهي وفي رواية لا يبيع بإثبات الياء على الخبر مرادا به النهي وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح ( بعضكم على بيع بعض ) عدي بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعا لا يسم المسلم على سوم المسلم وذكر المسلم ليس للتقييد فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافا للأوزاعي وغيره بل لأنه أسرع امتثالا فذكر المسلم أو الأخ في الرواية الأخرى لا يبع على بيع أخيه لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب

قال الأبي النكاح إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته

قال ابن عرفة وكذا عندي في الصوم إذا كان كسب الأول حراما جاز السوم على سومه وقياسا على ما قاله ابن العربي في النجش أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني في السوم سلم حقه في الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق

قال ابن عبد البر هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعه مختصرا

وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد في هذا الحديث عن مالك بسنده ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق قال وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اه وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المباع ويهبط بضم أوله وفتح ثالثه أي ينزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت