التصرف كله وكما جاز بيعه جاز قرضه وأجاز الجمهور استقراض الحيوان والسلم فيه لحديث أبي رافع وإيجابه صلى الله عليه وسلم دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد المجتمع على ثبوتها وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة فكذلك القرض والسلم ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه وادعوا نسخ حديث أبي رافع بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله
وقال داود وطائفة من الظاهرية لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع ولحديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع
وقال الحجازيون معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلا
وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده على مملوك بصفة وأجاز الجميع النكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم اه ببعض اختصار
وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نصا ولا ظاهرا ولذا قال عياض لا يصح دعوى النسخ بلا دليل
45 ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع ) بالجزم على النهي وفي رواية لا يبيع بإثبات الياء على الخبر مرادا به النهي وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح ( بعضكم على بيع بعض ) عدي بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعا لا يسم المسلم على سوم المسلم وذكر المسلم ليس للتقييد فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافا للأوزاعي وغيره بل لأنه أسرع امتثالا فذكر المسلم أو الأخ في الرواية الأخرى لا يبع على بيع أخيه لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب
قال الأبي النكاح إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته
قال ابن عرفة وكذا عندي في الصوم إذا كان كسب الأول حراما جاز السوم على سومه وقياسا على ما قاله ابن العربي في النجش أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني في السوم سلم حقه في الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق
قال ابن عبد البر هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعه مختصرا
وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد في هذا الحديث عن مالك بسنده ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق قال وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اه وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المباع ويهبط بضم أوله وفتح ثالثه أي ينزل