فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 2136

( مالك في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطىء به ) أي يدفعه إلى رجل آخر وهذا ظاهر وهو الذي في النسخ القديمة ولم يفهمه من زاد في المتن فيدفعه إلى رجل آخر لأنه عين قوله فيخطىء به ( حتى يلبسه الذي أعطاه إياه أنه لا غرم على الذي لبسه ) لأن الخطأ ليس منه

( ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له ) بل ظن أنه ثوبه ( فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له ) لأنه المباشر

31 القضاء في الحمالة والحول ( مالك الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لا يرجع على صاحبه الأول ) أي المحيل ( وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ) بالمدينة وتقدم في جامع الدين والبيوع في رواية يحيى حديث مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وهو عند جماعة من رواة الموطأ هنا ومر شرحه هناك قاله أبو عمر

( فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له ) بضم التاء مبني للمفعول ( يرجع على غريمه الأول ) لأنه لم ينتقل حقه عن ذمة المتحمل عنه إلى ذمة المتحمل وإنما هو وثيقة فإن أفلس الحميل أو مات لم يبطل حقه على الغريم قاله الباجي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت