فهرس الكتاب
ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به ) وإنما يجوز إخراجه للعتق أو الكتابة
( فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله ) بالجر تأكيد للضمير ( في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث ) زيادته ( بعد عتق المدبر الأول )
4 مس الرجل وليدته إذا دبرها ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان )
( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها ) لأنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن يبيعها ولا يهبها ) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها ) للقاعدة
5 بيع المدبر ( مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه ) بنحو هبة أو صدقة وبهذا قال جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين لحديث ابن عمر رفعه المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث أخرجه الدارقطني وضعفه هو وابن عبد البر وغيرهما وقالوا الصحيح أنه موقوف على ابن عمر لكنه اعتضد بإجماع أهل المدينة عليه وحديث الصحيحين عن جابر قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له