فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 2136

غلامي فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ( والأمر عندنا فيمن ابتاع ) اشترى ( رقيقا في صفقة واحدة ) أي عقد واحد ( فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا أنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ) أي أعلى وأحسن ( ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل ) الزيادة لو سلم من العيب ( فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله ) ولا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ( وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس ) أهل الخبرة بذلك ( رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق ) وتمسك بالباقي بثمنه

5 ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها جملة حالية أي والحال أنه فيها الشرط

( مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب ) بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أبي معاوية ( الثقفية ) صحابية ولها رواية عن زوجها ( واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب ) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد ) مناقض لمقتضى العقد لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت