فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 2136

مشهورها الثالث وهو رواية ابن القاسم عنه وفي الاستذكار أيضا جواز الطواف بعد صبح وعصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب هو قول مالك وأصحابه وهو مذهب عمر وأبي سعيد ومعاذ بن عفر أو جماعة انتهى

39 وداع البيت ويسمى طواف الصدر بفتح الدال لأنه يصدر عن البيت أي يرجع وهو مستحب عند مالك وداود وغيرهما لا شيء في تركه وقال الأكثر واجب ثم اختلفوا في وجوب الدم على تاركه

رح 840 ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن ) لا ينصرفن ( أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت ) فسماه نسكا لكونه عبادة كما ( قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى ) بضم النون نظن ( والله أعلم ) بما أراد ( لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله ) جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهو أعلام الحج وأفعاله ( فإنها ) أي فإن تعظيمها ( من تقوى القلوب ) من المعظمين وسميت البدن شعائر لإشعارها في سنمها بما يعرف به أنها هدي ( وقال ثم محلها ) أي مكان حل نحرها ( إلى البيت العتيق ) أي عنده ( فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق ) فلذا جعله آخر النسك لأن أصل معناه العبادة

رح 84 ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران ) بلفظ التثنية اسم واد بقرب مكة ونسب إليه قرية هناك يقال لها مر قال أبوعمر يقولون بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلا وهذا بعيد عن مالك وأصحابه لا يرون رده لطواف الوداع من مثله

( لم يكن ودع البيت حتى ودع ) لاستحباب ذلك إن لم يخف فوت أصحابه أو لأن عمر يرى وجوبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت