فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 2136

وعند ابن السماك بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم طاف ثلاثة أسابيع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم من كل ركعتين ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه لبيان الجواز

( قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ) ولا شيء عليه فإن تعمد الزيادة ولو قلت كبعض شوط بطل طوافه ( ولا يعتد بالذي كان زاد ) سهوا ( ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين ) فإذا بنى خالف السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم

( قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف ) أنه لم يتم السبع ( فليعد فليتم طوافه على اليقين ) ويلغي ما شك فيه لحديث من شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقينن والطواف صلاة ( ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع ) بلا خلاف ( ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك و ) الحال أنه ( قد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين ) فلا يبني إذا أحدث ( وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه ) فاعل يقطع ( من انتقاض وضوئه ) لأنه ليس بشرط صحة له ( ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء ) أي يستحب له ذلك

38 الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن حميد ) بضم الحاء ( بن عبد الرحمن بن عوف ) ورواه سفيان عن الزهري عن عروة قال أحمد أخطأ فيه سفيان قال الأثرم وقد حدثني به نوح بن يزيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت