فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 2136

أبدا ) لأنه لم يسمعه يسمي ولم يصدق إخباره لأنه كان بموضع لا تخفى عليه التسمية لقربه منه وعلم عناده بقوله سميت ولا يسمي فاعتقد أنه تركها عمدا إذ لو قال بسم الله بدل سميت لاكتفى بذلك

2 ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) قال أبو عمر مرسل عند جميع الرواة ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رجلا من الأنصار من بني حارثة ) بطن من الأوس ( كان يرعى لقحة ) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن ( له بأحد ) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة ( فأصابها الموت ) أي أسبابه ( فذكاها بشظاظ ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين عود محدد الطرف وفي رواية أيوب فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من حديد أو من خشب قال بل من خشب

وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأها به حتى اهراق دمها فعلى هذا فالشظاظ الوتد

وقال ابن حبيب الشظاظ العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة قاله في التمهيد

( فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها ) أمر إباحة

وفي رواية أيوب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها

( مالك عن نافع عن رجل من الأنصار ) يحتمل أنه ابن كعب بن مالك كما في رواية البخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه والابن عبد الرحمن كما رجحه الحافظ وقيل عبد الله وبه جزم المزي في الأطراف ( عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ ) كذا وقع على الشك وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن فتحون في الصحابة قاله في الإصابة ( أن جارية ) لم تسم ( لكعب بن مالك ) الأنصاري الصحابي الشهير ( كانت ترعى غنما له بسلع ) بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة جبل بالمدينة ( فأصيبت شاة منها فأدركتها ) قبل الموت ( فذكتها ) وفي رواية فذبحتها ( بحجر ) وفي رواية للبخاري فكسرت حجرا فذبحتها به ( فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) وفي رواية للبخاري فقال كعب لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتاه أو بعث إليه ( فقال لا بأس بها فكلوها ) أمر إباحة وفيه التذكية بالحجر وجواز ما ذبحته المرأة حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت