فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 2136

فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها ) وادعت الوطء وأنكره ( صدق الرجل عليها ) لأن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه ) لأن الغالب نشاطه في بيته

( قال مالك أرى ذلك ) التصديق ( في المسيس ) أي الجماع ( إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها ) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه ) فحاصله أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء

4 المقام عند البكر والثيب كذا عند أبي عمر وفي نسخة والأيم أي الثيب بفتح الميم وضمها قال الجوهري قد يكون كل منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج وقوله تعالى { لا مقام لكم } سورة الأحزاب الآية 13 بالفتح أي لا موضع لكم وقرىء بالضم أي لا إقامة لكم

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بالمهملة والزاي الأنصاري المدني ( عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ) المدني ثقة من رجال الجميع مات في أول خلافة هشام ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر ظاهره الانقطاع أي الإرسال وهو متصل صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة كما في مسلم وأبي داود وابن ماجه من طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة ( أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت