فهرس الكتاب
ركعة أخرى ) بانيا على ما تيقن ( ثم يسجد سجدتين وهو جالس ) كما في حديث أبي سعيد
وروى أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إذا شك أحدكم في الاثنين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يتم ما بقي من صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ) وهذا ظاهر في أنه يبني على اليقين وزاد في رواية سالم المتقدمة ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس
49 من قام بعد الإتمام أو في الركعتين أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد ( مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية ونون اسم أمه وأم أبيه فينبغي كتابة ابن بألف واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة الأزدي أبي محمد حليف بني المطلب صحابي معروف مات بعد الخمسين
( أنه قال صلى لنا ) أي بنا أو لأجلنا وللبخاري من رواية شعيب عن الزهري صلى بهم
ومن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب صلى بنا ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ) زاد عبد الله بن يوسف ويحيى التيمي من بعض الصلوات ويأتي في الحديث التالي أنها الظهر
( ثم قام فلم يجلس ) فترك الجلوس والتشهد زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة
وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة ( فقام الناس معه ) قال الباجي يحتمل أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة وأنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرائض وأن يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم أن قوموا ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه
وفي الحديث أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له فإن رجع بعد استوائه قائما لم تفسد