فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 2136

الشرط منفسخا ) لا عبرة به وبنحوه فسره طاوس والنخعي وشريح القاضي وسفيان الثوري والزهري وأبو عبيد هذا ومعن بن عيسى الذي وصله عن مالك ثقة لكن أخشى أن علي بن عبد الحميد راويه عن مجاهد بن موسى عن معن أخطأ في وصله لكن تابعه أبو بكر بن جعفر عن مجاهد والأصح إرساله وإن وصل من جهات كثيرة فكلها معللة وزاد فيه بعض الرواة له غنمه وعليه غرمه واختلف في رفع هذه الزيادة وأنها من كلام ابن المسيب اه كلام ابن عبد البر ملخصا

وذكر صاحب الدر المنضد أن لا نافية أو ناهية فعليه تكسر القاف لالتقاء الساكنين لكنه لم يفصح بأنه روي بالوجهين وقد أفصح أبو عمر بأن الرواية بالرفع خبر وهو أبلغ في النهي من صريح النهي

11 القضاء في رهن الثمر والحيوان ( مالك فيمن رهن حائطا ) بستانا ( له إلى أجل مسمى فيكون ) يوجد ( ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل أن الثمر ليس برهن مع الأصل ) سواء حدثت أو كانت موجودة حين الرهن مزهية أو غير مزهية ( إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ) فيكون رهنا ( وإن الرجل إذا ارتهن الجارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها ) يكون رهنا( معها

وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت )بضم الهمزة وكسر الموحدة خفيفة وثقيلة ( فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) كما مر مسندا ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة ) أمة ( أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان ) لافتراق حكميهما ( وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه ) زاد في الموازية ولو شرط أن الأمة رهن دون ما تلده لم يجز ( ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت