فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2136

ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض

وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا كانت ممن تخرج أم لا

( مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ) بضم العين الثقفية زوج ابن عمر ( أنها أخبرته ) أي نافعا ( أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن ) بفتح الياء والدال يتركونهن ( يخرجن ) أي ثم يتوقفون فيما ولدن ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ) جامعها والجملة صفة وليدة ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن عمر من جملة من رواه عنه كما أخرجه النسائي ( فأرسلوهن بعد ) أي بعد سماعكم قولي ( أو أمسكوهن ) عن الإرسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوطء

( مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها مما بينها ) أي الجناية ( وبين قيمتها ) أي أم الولد أي يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها جبرا عليه

( وليس له أن يسلمها في الجناية ) لإجماع الصحابة على منع بيعهن في غير الدين وعليه جماعة الفقهاء من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها لأنه ظلم له

24 القضاء في عمارة الموات قال الجوهري الموات بالضم الموت وبالفتح ما لا روح فيه والأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد والموتان بالتحريك خلاف الحيوان يقال اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أي اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب

وقال الفراء الموتان من الأرض التي لم تحي بعد

وفي الحديث موتان الأرض لله ورسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) مرسل باتفاق الرواة واختلف فيه على هشام فروته طائفة مرسلا كما رواه مالك وهو أصح وطائفة عنه عن أبيه عن سعيد بن زيد وطائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وطائفة عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وبعضهم يقول عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر واختلف فيه أيضا على عروة فرواه ابنه يحيى عنه عن صحابي لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت