فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 2136

امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما تطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا ) مفعول له ( لتعتدوا ) عليهن ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) بتعريضها إلى عذاب الله ( يعظهم الله بذلك ) وورد هذا بنحوه من طريق العوفي عن ابن عباس عند ابن جرير قال ابن عبد البر أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار

( مالك أنه بلغه ) أسنده ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة( أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قتل قتل به

قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا )وبه قال جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب

( مالك أنه بلغه ) أسنده ابن أبي شيبة عن سفيان عن أبي الزناد ( أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما ) للضرر فقلت سنة فقال سنة هذا بقية خبر ابن أبي شيبة

( قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) المدينة

30 عدة المتوفى عنها زوجها ( مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ) بن عمرو الأنصاري أخي يحيى مات سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل بعدها له في الموطأ ثلاثة أحاديث مرفوعة هذا ثالثها ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت