فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2136

رجل واحد فينظره أحدهما ويشح ) أي يأبى ( الآخر فيقضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ ) لأنه إنما أخذ ماله

2 الحمالة في الكتابة ( مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء ) ضامنون ( عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه ) لم يكن له ذلك ( فإن لأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل ) لا ما لا يطيقه ( ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا ) وهذا من ثمرة كونهم حملاء

( والأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ ) لم يجز ( لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد ) فاعل يتحمل ( إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن حمل ) ضمن ( رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم أتبع ذلك سيد المكاتب قبل ) بكسر ففتح جهة ( الذي تحمل له أخذ ماله باطلا ) بين وجه ذلك البطلان بقوله ( لا هو ) أي المتحمل ( ابتاع ) اشترى ( المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا لمكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له ) وهي حرمة العتق لو كان ( فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل ) بضم أوله مبني للمجهول ( لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق ) وإلا رق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت