فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 2136

قال أبو عبد الملك يحتمل أن قسم عمر تغليظ لئلا يفعل ذلك أحد وكذلك تفعل الأئمة تخوف بأغلظ شيء يكون ويحتمل أن رأى إن قاتله لأخذ سلبه بعد إن آمنه يكون محاربا فيجب عليه القتل بالحرابة لا أنه يقتل المسلم بالكافر لحديث لا يقتل مسلم بكافر ( وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم ) فيحرم نقضه كما يحرم بالصريح ( وإني أرى أن يتقدم ) بالبناء للمفعول ( إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما ختر ) بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية وراء قال الأزهري الختر أقبح الغدر ( قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو ) جزاء لما اجترحوه من نقض العهد المأمور بالوفاء به وهذا ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر رواه ابن ماجه والطبراني وله شاهد عن ابن عمر مرفوعا نحوه عند ابن إسحاق

4 العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى ) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام ( فشأنك به ) يعني أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي ) بالبناء للمفعول ( الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له ) ملكا وفيه حل ذلك للغازي وإن غنيا فليس كالصدقة

( سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت