فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 2136

الناس وإنما يلتمس ) يطلب ( الخلوة ) حتى لا يراه أحد يشهد عليه

( فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق ) المالية من البينة أو يمين المطلوب ( هلكت الدماء ) ضاعت ( واجترأ ) بالهمز أسرع وهجم ( الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون فيها ) بالحلف فإن نكلوا ردت على المدعى عليه ( ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول ) دمي عند فلان وأقسام أوليائه

( وقال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فترد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم ولا يبرون ) يخلصون ( دون أن يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) يقتضي أنه سمع غيره

( والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم ) قال أبو عمرو من حجة مالك والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهما في وجوب القول بالقسامة مع الأحاديث المتقدمة ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك وروي عن عمر ابن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير أنهما قضيا بذلك وحسبك بقول مالك أنه الذي لم يزل عليه علماء المدينة قديما وحديثا

2 من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم ( قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو ) لأن شهادتين لا تجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت