فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2136

والذابح لا بمالك الآلة ( وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيده فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن ) يدرك حيا و ( يذكى ) أي يذكيه المسلم فيحل له أكله ( وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة ) سكين ( المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك ) لأن العبرة بالفاعل لا الآلة

3 ما جاء في صيد البحر ( مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ ) بالفاء والمعجمة طرح ( البحر ) من السمك ( فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف ) طلبه والباء زائدة ( فقرأ ) قوله تعالى ( أحل لكم ) أيها الناس حلالا كنتم أو محرمي ( صيد البحر ) ما صيد بالحيلة حال حياته ( وطعامه ) أي البحر وهو ما قذفه ميتا أو نضب عنه الماء بلا علاج ( قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة ) أقول له ( إنه لا بأس بأكله ) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف رواه البخاري في التاريخ وعبيد بن حميد

وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطافي حلال

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري ) بالجيم نسبة إلى الجاري بلد قرب المدينة النبوية ( مولى عمر بن الخطاب أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت ) موتا ( صردا ) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في النهاية ( فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال مثل ذلك ) لا بأس بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت