فهرس الكتاب
الفواكه ( ولا في البقول ) جمع بقل وهو كل نبات اخضرت به الأرض قاله ابن فارس ( كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب )
23 ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار ) الهلالي ( عن عراك ) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ( ابن مالك ) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوا فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ) رقيقه ذكرا كان أو أنثى ( ولا في فرسه ) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة ) وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا وذكورا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما