فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2136

وكره الطيب ( فليفض ثم ليعتمر ليهد ) ومحل وجوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي كما قاله الإمام نفسه في المدونة ولا دم عليه لأن تطوعات الحج تجزىء عن واجباته

( ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ) لأنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ( ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرج إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها ) ليجمع فيه بين الحل والحرم كما هو سنة الهدي

51 ما استيسر من الهدي ( مالك عن جعفر ) الصادق ( بن محمد ) الباقر ( عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول ) في تفسير قوله تعالى ( ما استيسر ) تيسر ( من الهدي شاة ) تذبح

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ) في تفسير ( ما استيسر من الهدي شاة ) فوافق عليا على تفسيره

( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } سورة المائدة الآية 95 ) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطىء غير ملوم ( يحكم به ) بالجزاء ( ذوا عدل ) رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة ( منكم ) من المسلمين ( هديا ) حال من ضمير به ( بالغ الكعبة ) صفة هديا والإضافة لفظية أي واصلا إليه بأن يذبح فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت