فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2136

هلك هو ) أي الثالث ( فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع ) بفتح المعجمة والراء وتسكن للتخفيف وعين مهملة أي ( سواء ) فهو عطف بيان

13 ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني هي أن يقول لعبده أنت سائبة يريد به العتق ولا خلاف في جوازه ولزومه وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة لاستعمال الجاهلية لها في الأنعام ولقوله إنه أمر تركه الناس وتركوا العمل به

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم ) ووافقه جماعة من السلف

وقال ( مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وإن ميراثه للمسلمين ) وكأنه أعتقه عنهم ( وعقله عليهم ) وإليه ذهب مالك وجماعة من أصحابه وكثير من السلف

وقال ابن الماجشون وابن نافع والشافعي وجماعة ولاؤه لمعتقه وقيل يشتري بتركته رقابا فتعتق

( مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه ) فيمضي عتقه نظرا لتشوف الشرع للعتق ( أن ولاء العبد المعتق ) بفتح التاء ( للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا ) لأنه ثبت للمسلمين فلا ينتقل عنهم ( ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق ) بالفتح ( قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه ) وهو لا ينتقل وإنما منع منه قبل إسلامه لأنه لا ولاء لكافر على مسلم فلما أسلم رجع له الولاء ( وإن كان لليهودي أو النصراني ولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت