فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 2136

مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين كتب إلى عامله على دمشق بكسر الدال وفتح الميم في الصدقة الزكاة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية قال أبو عمر لا خلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله وقال الباجي لفظ إنما للحصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة وإن جاز أن يكون منها ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد بيانه ويحتمل أنه أوقع الثلاثة على ما تجب فيه الزكاة لأنها معظم ما تجب فيها كحديث جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهروا فعبر عن الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها

قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث وهو كل ما لا ينمو ويزكوا إلا بالحرث والعين الذهب والفضة والماشية الإبل والبقر والغنم

2 الزكاة في العين من الذهب والورق ( مالك عن محمد بن عقبة ) بالقاف ( مولى الزبير ) المدني أخي موسى ثقة ( أنه سمع ) كذا لعبد الله بن يحيى ولابن وضاح عنه أنه سأل ( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر ( عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ) قال أبو عمر معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه ( هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات

( قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم ) جمع عطايا جمع عطية ( يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ) بأن كان نصابا مر عليه الحول ( فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال ) الذي عنده ( وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ) لعدم الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت