فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 2136

الأنصاري ثم المازني بالزاي المدني المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة عن أبيه عبد الله هكذا ليحيى وجماعة من رواة الموطأ كالشافعي فنسب محمد لأبيه وجده لجده لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وفي رواية التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فنسب محمد إلى جده ونسب جده إلى جده هذا وزعم ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه عن أبي سعيد خطأ في الإسناد وإنما هو محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان وأن محمدا المذكور سمعه من ثلاثة أنفس عن أبي سعيد الخدري أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة قال ابن عبد البر كأنه جواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار ولحبوب بدليل الآثار والإجماع وليس فيما دون خمس أواقي بتشديد الياء وتخفيفها جمع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية ويقال أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو من الورق بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها أي الفضة مطلقا أو المضروبة دراهم وإنما تطلق على غيرها مجازا خلاف في اللغة والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل بيان لذود صدقة بالإضافة وبعض الشيوخ يرويه بالتنوين لا بالإضافة قاله ابن عبد البر

وقال عياض رويناه في جميع الأمهات بالإضافة ورواه بعضهم بالنتوين على البدل قال ومعنى دون أقل أي ليس في أقل من الخمس شيء فتضمن فائدتين سقوط الزكاة فيما دون النصاب وثبوتها فيها وتعقبه الأبي بأن الأولى نصا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم إن شئت ففيه اعتبار لدلالتين أعني دلالة النص والمفهوم والمقصود بالذات إنما هو معرفة قدر النصاب وفائده التعبير عن بذلك أنه لو قيل في خمسة أوسق زكاة لتوهم أن ما دونها مما قاربها كذلك لأن ما قارب الشيء له حكمه وليس كذلك لأنه لا زكاة فيما دونها وإن قل النقص انتهى ويرد بأن معنى قول عياض فتضمن أي بالمنطوق والمفهوم أي شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحي كما ظنه الأبي وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله من التمر فإن الأول ليس فيها بيان المكيل بالأوسق فذكر هنا بعض ما يبين به

وفي مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون خسمة أوسق من تمر ولا حب صدقة ولزيادة قوله من الورق ولبيان الذود رقوله من الإبل وللإشارة إلى صحة إسناده ففيه الرد على من زعم أنه خطأ وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه في باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحيى القطان عن مالك بنحوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت