فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 2136

العقد إليه مما فيه منفعة كسوط ونعل ونحوهما وإن كانت قيمته أقل من درهم

وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم

وقال ابن شبرمة خمسة دراهم اعتبارا بالقطع عندهما أيضا وكرهه النخعي بأقل من أربعين وقال مرة عشرة وتعقبه الزواوي بأن زعمه تفرد به مالك بذلك تناقض مع ما نقله عن الحنفية فعجب منه كيف غفل عن نفسه وشنع على مالك مع موافقة أصحابه له إلا ابن وهب وموافقة أبي حنيفة وأصحابه في القياس على القطع واشتراطهم فيه أكثر مما اشترطه مالك

قال ابن عبد البر واحتج الحنفية بحديث جابر مرفوعا لا صداق أقل من عشرة دراهم ولا حجة فيه لأنه ضعيف

وروي عن علي مثله ولا يصح عنه أيضا واحتج من أباحه بأي متمول فيه منفعة بقوله التمس ولو خاتما من حديد قال عياض وتأوله بعض أهل المذهب بأنه خرج على المبالغة لا على التقليل وتأوله غيره بأنه طلب ما يقدمه قبل الدخول لا كل المهر ويضعفه أن مالكا استحب تقديم ربع دينار لا أقل قال الزواوي وضعفه بين لأنه ليس في الحديث دلالة على أنه طلب منه ما يقدمه لا جميع المهر بل ظاهره أن المطلوب جميع الصداق لا بعضه

وقال الأبي يرجح قول ابن وهب ويعارض ما احتج به مالك ما صح من حديث من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار قيل وإن كان يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك فأطلق المال على ما ترى انتهى

وفيه نظر لأن إطلاقه على ذلك تجوز لقصد الزجر عن اقتطاع مال المسلم والحلف الباطل على نحو ما قيل في قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } سورة النساء الآية 93 الآية قال عياض والإجماع على أن الشيء الذي لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا قال الحافظ فإن ثبت هذا الإجماع فقد خرقه ابن حزم حيث قال يجوز بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير

قال ابن عبد البر ولا توقيت ولا تحديد لأكثر الصداق إجماعا قال واحتج به من جوزه بمتمول ولو قل لأن الله ذكر الصداق ولم يحد أكثره ولا أقله فلو كان له حد لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه المبين مراد الله والحد لا يصح إلا بكتاب أو سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع انتهى

وفي الحصر نظر فمن جملة ما يصح به القياس إذ هو من جملة الأدلة

3 إرخاء الستور هو عبارة عن التخلية بين الزوجين وإن لم يكن هناك إرخاء ستر ولا إغلاق باب

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) القرشي ( أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) إذا ادعت المسيس وأنكره الرجل

( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت ) الأنصاري ( كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت