فهرس الكتاب
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها ولا المبتوتة إلا في بيتها ) وفي مسلم عن جابر طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا قال عياض فيه حجة لمالك والليث في جواز خروج المعتدة نهارا وإنما يلزمها لزوم منزلها بالليل وسواء عند مالك الرجعية والمبتوتة وقد احتج أبو داود بهذا الحديث على خروجها نهارا كقولنا ووجه دلالته أن الجذاذ إنما يكون نهارا عرفا وشرعا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل ولأن نخل الأنصار ليست من البعيد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرجت نهارا
32 عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال سمعت القاسم بن محمد ) بن الصديق ( يقول إن يزيد بن عبد الملك ) بن مروان أحد ملوك بني أمية ( فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا ) ماتوا عنهن ( فتزوجوهن ) أي الرجال ( بعد حيضة أو حيضتين ) بعد موت ساداتهم وأو تحمل على الشك والتنويع أي إن منهن من تزوج بعد حيضة ومنهم من تزوج بعد حيضتين ( فقال القاسم بن محمد سبحان الله ) تعجبا من هذا الحكم مستدلا على إبطاله بقوله ( يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } البقرة 234 ما هن من الأزواج ) فما عليهن عدتهن إنما عليهن الاستبراء بحيضة
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة ) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء