فهرس الكتاب
( من الخطأ الذي تحمله العاقلة وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك فيه العقل ) فإن تعمد فالقصاص إذا لم يتعمد ذلك
6 عقل المرأة ( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل ) أي تساوي ديته ديتها ( إلى ثلث الدية أصبعها كإصبعه ) فيه عشر من الإبل
( وسنها كسنه ) فيها خمس إبل
( وموضحتها كموضحته ) خمس إبل
( ومنقلتها كمنقلته ) التي في الرأس
( مالك عن ابن شهاب ) سماعا ( وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد ابن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت ) أي صارت وردت ( إلى النصف من دية الرجل ) ويأتي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة
ابن عبد البر وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة
( قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل ) على الأصل في أنها على النصف منه خرج مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل