فهرس الكتاب
حرمه الكتاب والسنة أو كان في معنى ما حرمه أحدهما قال ودخول خالد وابن عباس البيت وفيه النسوة كان قبل نزول الحجاب انتهى
وليس بلازم إذ يجوز أنه بعده وهن مستورات
وأما ميمونة فخالطتهما
وأخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به
( عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر ورواه ابن بكير عن مالك عن نافع قال ابن عبد البر وهو صحيح محفوظ عنهما جميعا
( عن عبد الله بن عمر أن رجلا ) في الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف عن خزيمة بن جزء بفتح الجيم وإسكان الزاي قلت يا رسول الله ما ترى في الضب الحديث ( نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب ) هل يؤكل أم لا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ) بمد الهمزة ( ولا بمحرمه ) لأنه حلال
وفي رواية لمسلم كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي زاد خزيمة بن جزء فقلت إني آكل ما لم تحرمه
وأما رواية من روى لست بمحله ولا بمحرمه فقال ابن عبد البر إنه خطأ ليس بشيء وقد رده ابن عباس وقال لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آمرا أو ناهيا ومحلا أو محرما ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته انتهى
وأما حديث أبي سعيد عند مسلم والنسائي قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه فأجيب بأن ذلك كان قبل أن يعلم أن الله لم يجعل لممسوخ نسلا
وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة عن مالك عن ابن دينار وتابعه إسماعيل بن جعفر عن دينار وتابعه في روايته عن نافع الليث وعبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة وأسامة الليثي كلهم عن نافع أخرج ذلك كله مسلم ولذا قال أبو عمر إنه صحيح محفوظ عنهما جميعا
56 ما جاء في أمر الكلاب ( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن خصيفة ) بضم المعجمة وفتح المهملة مصغر نسبه لجده واسم أبيه عبد الله الكندي ابن أخي السائب بن يزيد قال أبو عمر كان ثقة مأمونا محدثا محسنا لم أقف له على وفاة
روى عنه جماعة من أهل الحجاز ( أن السائب بن يزيد ) الكندي صحابي صغير وحج به في حجة الوداع وهو ابن تسع سنين وولاه عمر سوق المدينة وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة إحدى وتسعين وقيل قبلها
( أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير ) بضم الزاي قال ابن