فهرس الكتاب
أو العفو وهو المشهور عن مالك ورواية ابن القاسم عنه
وروى أشهب عن مالك الواجب القصاص أو الدية واختاره جماعة من المتأخرين لحديث الصحيحين مرفوعا من قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد ( قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن ) أي مضمون كمعيشة راضية أي مرضية ( على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه ) لحديث أبي رمثة في ابنه ولا تجني عليه لا يجني عليك
وفي النسائي مرقوما لا تجني نفس عن أخرى أي لا يؤخذ أحد بجناية أحد
( والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل ) بالبناء للمفعول ( كانت فيه للقيمة يوم يقتل ) على قاتله
( ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر ) لأنها لا تحمل عبدا كما مر في الحديث ( وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدية ) أي قدرها ( أو أكثر فذلك عليه في ماله وذلك لأن العبد سلعة من السلع ) جمع سلعة كسدرة وسدر أي بضاعة بالكسر قطعة من المال تعد للتجارة
17 ميراث العقل والتغليظ فيه ( مالك عن ابن شهاب ) قال أبو عمر هكذا رواه أصحاب مالك عنه
ورواه أصحاب ابن شهاب سفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عنه عن سعيد بن المسيب ( أن عمر بن الخطاب ) ورواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه وصحح بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد لسنتين من خلافته وقال سعيد ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها
وهذا الحديث صحيح معمول به
وفي طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئا ثم ( نشد ) طلب ( الناس بمنى ) أي طلب