فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 2136

دينار وعلى أهل الورق ) أي من يغلب كل منهما في قراهم ( اثني عشر ألف درهم ) فضة

( قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ) وأهل المغرب ( وأهل الورق أهل العراق ) ومن والاهم

( مالك أنه سمع أن الدية تقطع ) أي تنجم ( في ثلاث سنين أو أربع سنين ) رفقا بالعاقلة ( قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك ) من الأربع ( والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ) لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة

( ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ) لأن المفروض عليهم الإبل

( ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب ) فإنما يقبل من كل ما وجب عليه

3 دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون ( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية ) القتل ( العمد إذا قبلت ) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية ( خمس وعشرون بنت مخاض ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل

( وخمس وعشرون بنت لبون ) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع حملها

( وخمس وعشرون حقة ) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة

( وخمس وعشرون جذعة ) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها

( مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم ) أمير المدينة ( كتب إلى معاوية بن أبي سفيان )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت